يتناول هذا الخبر التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح بالتصالح في بعض المخالفات والجنح. يتضمن القانون ضوابط محددة للتصالح، بما في ذلك دفع مبالغ مالية وتشكيل لجان خبراء. يهدف القانون إلى تخفيف العبء على المحاكم وتعزيز العدالة التصالحية.
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد آليات جديدة لل تصالح في قضايا معينة، مما يوفر للمتهمين فرصة لتجنب العقوبات الجنائية أو تخفيفها. يسري هذا القانون على ال مخالفات وال جنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء على المحاكم وتقليل عدد القضايا المنظورة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للمتهمين لتصحيح أوضاعهم ال قانوني ة دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات قضائية مطولة.
ويحق للمتهمين في هذه القضايا التصالح وفقاً لضوابط محددة، مما يعزز من مبادئ العدالة التصالحية ويوفر مرونة في التعامل مع بعض أنواع الجرائم.\ينص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، مخولان بعرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويجب إثبات ذلك في المحضر. وللتصالح، يجب على المتهم دفع مبلغ مالي محدد قبل رفع الدعوى الجنائية. يعادل هذا المبلغ ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويتم دفعه إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة، أو إلى من يرخص له بذلك من وزير العدل. حتى بعد رفع الدعوى الجنائية، يحتفظ المتهم بحقه في التصالح إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في القضية. وعند دفع مبلغ التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية، مع ملاحظة أن هذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية المتعلقة بنفس الواقعة.\بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من خلال تسوية تتم بموجب لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. يجب على هذه اللجنة تحرير محضر يوقعه جميع الأطراف، ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده. لا يكون التصالح نافذاً إلا بعد اعتماد مجلس الوزراء، ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة توثيق له وبدون رسوم. يكون المحضر التصالحي في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي. ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة. يترتب على هذا الإجراء انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين. وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، يحق للمحكوم عليه أو وكيله التقدم بطلب لوقف التنفيذ إلى النائب العام، مرفقاً بالمستندات المؤيدة. يقوم النائب العام برفع الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة برأي النيابة، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. وتعرض القضية على إحدى الدوائر الجنائية في محكمة النقض في غرفة المشورة، للنظر فيها، والتي تتخذ قراراً مسبباً بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تأكدت من إتمام التصالح واستيفائه للشروط والإجراءات المنصوص عليها. يجب الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه
قانون الإجراءات الجنائية تصالح مخالفات جنح عدالة تصالحية
