قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق

United States News News

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 Shorouk_News
  • ⏱ Reading Time:
  • 129 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 55%
  • Publisher: 53%

مجلس النواب يقر ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق

البنك المركزي: سداد 32.9 مليار دولار فوائد وأقساط ديون مستحقة خلال عام 2023-2024نجاح مستشفى ميت غمر العام في إجراء قسطرة مخية تشخيصية كأول حالة على مستوى مستشفيات الصحة بالدقهليةإعلام عبري: مؤشرات قوية على توقيع صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قبل تنصيب ترامبتفاصيل القبض على البلوجر هدير عبدالرازق بعد احتجازها شاب داخل شقة في التجمعأحمد موسى يُندد باستخدام الأراضي السورية لتهديد الشعب المصري تحت حماية النظام السوريوافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات.كما وافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والتي تنص على: يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ووافق مجلس النواب، على المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية. كما وافق مجلس النواب على المادة : يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.ووافق البرلمان على المادة وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون. كما وافق مجلس النواب على المادة وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ جنوب سيناء آخر استعدادات المحافظة لاستضافة مهرجان الهجن

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةمجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
Read more »

رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
Read more »

الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبطالإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبطمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
Read more »

مجلس النواب يقر ضمانات لحماية حرمة المنازل في قانون الإجراءات الجنائية الجديدمجلس النواب يقر ضمانات لحماية حرمة المنازل في قانون الإجراءات الجنائية الجديدأقر مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، ضمانات جديدة لحماية حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما أقر مجلس النواب ضمانات لحماية حقوق المتهم حال القبض عليه، بما في ذلك الاتصال بذويه ومحاميه واستجوابه خلال 24 ساعة من القبض عليه.
Read more »

مجلس النواب يقر ضوابط المعاينة والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية الأحد.. عدم تفتيش المنازل إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وبحضور المتهم أو من ينيبه عنه.. وتفتيش غير المتهم أو غير منزله بناء على دلائل قويةمجلس النواب يقر ضوابط المعاينة والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية الأحد.. عدم تفتيش المنازل إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وبحضور المتهم أو من ينيبه عنه.. وتفتيش غير المتهم أو غير منزله بناء على دلائل قويةيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد القادم، المواد المتعلقة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء من جانب النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد الواردة بالفصل الثانى..
Read more »

مجلس النواب يوافق على المواد من 62 إلى 65 من قانون الإجراءات الجنائيةمجلس النواب يوافق على المواد من 62 إلى 65 من قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 62 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "يجب على النيابة العامة
Read more »



Render Time: 2026-04-02 18:46:56