الاحتفاظ بالدولار مش جريمة.. 4 شروط لاتهام شخص بالإتجار فى العملة

الاتجار فى العملة News

الاحتفاظ بالدولار مش جريمة.. 4 شروط لاتهام شخص بالإتجار فى العملة
استبدال دولا بالجنيهالاحتفاظ بالدولارالاتجار فى النقد الاجنبى
  • 📰 youm7
  • ⏱ Reading Time:
  • 239 sec. here
  • 14 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 130%
  • Publisher: 63%

كشف دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرا، للبنك المركزي، حول كيفية التعامل مع جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

واليوتيوبرز والبلوجرز، وغيرهم ممن يتعاملون مع مواقع السوشيال ميديا، ببث فيديوهات ومحتوى على هذه المواقع مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى، ثم التعامل بهذه العملة خارج نطاق السوق المصرفي ة، وهو ما أدى إلى إثارة الجدل حول أحقية هؤلاء الذين يحصلون على أموال بالعملة الأجنبية بالاحتفاظ بها في منازلهم أو تحويلها إلى عملة محلية بطريق غير مشروع.

وجاء الدليل الاسترشادي في ضوء التكليف الصادر من النائب العام؛ بشكيل لجنة لدراسة الوضع الراهن، في إطار حرص النيابة العامة على الصالح العام وقد انتهت إلى بعض النقاط الواجب مراعاتها إبان نظر جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية على النحو الآتي:أولا: أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات؛ لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك. واستندت النيابة العامة إلى هذا الرأي طبقا لنص المادة من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.ثانيا: يجب مراعاة أنه قد ترتبط الجريمة مارة البيان بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط. ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها. بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد من هذا القانون" .ثالثا: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون. ويتم الاعتماد على ذلك من نص المادة 212 من القانون والتي تنص على أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج. وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.رابعا: الجريمة محل البحث من جرائم الطلب، ومن ثم يجب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع على النحو الذي نظمه القانون 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وجاء ذلك وفقا لنص المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ. وباستقراء نص المادة المذكورة يتبين وبجلاء أن المشرع قد وضع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما دون حالات التلبس، إذا فالتمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.خامسا: يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة 238 من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط، مع عدم اعتبار أن ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها - مخدرات مثلا - وضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي؛ من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية.سادسا : لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة ٢٣٨ من القانونوزارة الداخلية درع الوطن فى مواجهة الإرهاب والشائعات.. سقوط كيانات إخوانية تمول أنشطة بقيمة مالية 2.4 مليار جنيه.. انخفاض فى معدلات الجرائم ضربات استباقية تحت شعار "يقظة مستمرة وإرادة لا تلين" تليفزيون اليوم السابع ينفرد بحوار مع كارما ضحية الاعتداء فى مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع.. الطالبة تكشف تفاصيل الواقعة باكية: خايفة أروح المدرسة تانى.. مشرفو المدرسة ماوقفوش معايا.. والفيديو دمرنى نفسيا"سيال" ملاذ للعزلة والنقاء بالبحر الأحمر.. أجمل الجزر وأنقاها تتميز بشواطئها الرملية البيضاء.. وتحيط بها الشعاب المرجانية من كل جانب وتظهر بالقرب منها الكائنات البحرية النادرة.. ومئات السياح يصلون إليها يوميًا وزارة التعليم تغلق باب التقدم لرئاسة ومراقبة لجان الثانوية العامة 2025.. مقابلات لاختيار أفضل العناصر المرشحة.. وتؤكد: الكفاءة والقدرة على ضبط سير الاختبارات أولوية.. وتحدد طريقة تقدم طلاب المنازل للامتحاناتتعرف على تشكيل المصري لمباراة بتروجيت بالجولة التاسعة من الدوريبراءة الفنانة "جيني كامل" فى قضية سب طليقها أمير طعيمة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

youm7 /  🏆 7. in EG

استبدال دولا بالجنيه الاحتفاظ بالدولار الاتجار فى النقد الاجنبى التعامل فى الدولار النيابة العامة البنك المركزى شروط جريمة الاتجار بالعملة السوق المصرفي اليوم السابع بلس

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة اتجارهم بالعملةتفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة اتجارهم بالعملةتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
Read more »

جواز مسح الخفين في الوضوءجواز مسح الخفين في الوضوءيُجَازُ المسح على الخفين في أيام الشتاء الباردة، مع مراعاة شروط معينة. يوضّح المركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية شروط المسح على الخفين وكيفية إجرائه.
Read more »

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالإتجار غير المشروع فى العملةتفاصيل التحقيقات مع متهمين بالإتجار غير المشروع فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد' في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
Read more »

تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفيةتفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفيةتباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية.
Read more »

شروط محددة لتوفر جريمة تبديد المحجوزات .. تعرف عليهاشروط محددة لتوفر جريمة تبديد المحجوزات .. تعرف عليهاينص القانون على شروط محددة لتحقق جريمة تبديد المحجوزات نستعرضها لكم فى
Read more »

المجرم يفقد إنسانيته.. من الفيوم إلى الأقصر جرائم بشعة لا يعرفها المصريون.. خبراء: تعاطي المخدرات والكحول والغيرة والاضطرابات النفسية والانتقام أخطر دوافع للقتلالمجرم يفقد إنسانيته.. من الفيوم إلى الأقصر جرائم بشعة لا يعرفها المصريون.. خبراء: تعاطي المخدرات والكحول والغيرة والاضطرابات النفسية والانتقام أخطر دوافع للقتلجريمة القتل الاولى ، استشهاد العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، أثناء محاولته السيطرة على شخص في حالة هياج داخل بنك مصر بمحافظة الفيوم.
Read more »



Render Time: 2026-04-02 22:39:38